মাননীয় মুফতি সাহেব! আমার জানার বিষয় হলো, ফরজের তৃতীয়, চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়ার বিধান কি?
তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব। তাই এ রাকাতগুলোতে সুরা ফাতেহা পড়ে নেওয়াটাই উত্তম। অবশ্য উল্লিখিত রাকাত গুলোতে সুরা ফাতেহা না পড়লেও নামাজ সহিহ হয়ে যাবে।
كما في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة، قال نعم قلت فإن سبقه بثلاث ركعات قال يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ويقرأ في الآخرة بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح وإن شاء سكت. (كتاب الصلاة، الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة، ج:١، ص:٢٤٧، ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف)-
وفي بدائع الصنائع: وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت - أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا. (كتاب الصلاة، ج:١، ص:١١١، ط: دار الكتب العلمية)-
وفي البناية شرح الهداية: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وهذا بيان الأفضل، وهو الصحيح؛ لأن القراءة فرض في الركعتين. (كتاب الصلاه ، ج:٢، ص:٢٧٢، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)-
وفي موطأ مالك: قال محمد: السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإن لم تقرأ فيهما أجزأك، وإن سبحت فيهما أجزأك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. (باب الرجل يقرأ السور في الركعة الواحدة من الفريضة، ج:٦٤، رقم: ١٣٣، ط: المكتبة العلمية)-
وفي موسوعة الفقهية: وبحديث عبادة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وهذا لا يقتضي أكثر من مرة. قال الإمام الكاساني: وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب، أو سكت، أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا. (قراءة الفاتحة في كل ركعة، ج:٢، ص:١٨٠، ط: دار التقوى، القاهرة)-
وفي الدر المختار: (واكتفى) المفترض فيما بعد الأولين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر. (كتاب الصلاة، ج:١، ص:٥١١، ط: سعيد)-
وفي رد المحتار تحت قوله: (قوله ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات. (كتاب الصلاة، ج:١، ص:٥١١، ط: سعيد)-
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: قوله: وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين" يشمل الثلاثي والرباعي. (كتاب الصلاة، فصل في بيان سننها، ج:٢٧٠، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)-
وفي كتاب ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي: وحاصله: «أنها تقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة من الفرائض والسنن، إلا الأخيرة أو الأخيرتين من الفرض، فلا تقرأ في شيء. (أحكام الإضلال العام، ص:٢٣١، ط: دار الفكر)-
وفي أحسن الفتاوى: الجواب: نماز ہو جائے گی، فرض کی آخری دو رکعت میں سورہ فاتحہ پرھنا مستحب ہے، ضروری نہیں. ( کتاب الطهارة، ج:٣، ص:٧١، ط: سعيد)-